1- التسيب الوظيفي : هو (السلوك المنحرف في أداء الواجبات والالتزامات تجاه الادارة والمجتمع مما ينجم عنه عدم قدرة الاجهزة الادارية في تنفيذ السياسة العامة للدولة والخاصة بتأمين الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية) .
فيما يعرف التسيب الاداري بانه : (تخلى العاملين عن عملهم وانصرافهم عن القيام بأداء واجباتهم جزئيا او كلياً وعدم بذل المفترض والمتوقع منهم من مجهود مما يؤدي الى عدم انتظام العمل والى تدني مستويات الكفاءة والكفاية التنظيمية ) .
ويتمثل في مخالفة الموظف العام للقوانين والانظمة النافذة من ذلك عدم الحضور للعمل في المواعيد المحددة والخروج من العمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية وعدم التواجد في مكان العمل لفترات طويلة أثناء الدوام الرسمي وعدم استغلال وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات والأعمال الرسمية والانشغال بقراءة الصحف والمجلات والتحدث في السياسة وانشغال الموظفين وانصرافهم للقيام بأعمال شخصية أثناء وقت الدوام الرسمي وعدم انجاز الاعمال الموكلة اليهم اولا بأول مما يؤدي الى انخفاض الإنتاج وتدهور مستوى الخدمات التي تقدمها الجهة وفقدان ثقة المتعاملين مع هذه الجهة او الإدارة بسبب تلك الممارسات من قبل موظفيها .
2- عدم تحمل المسؤولية : قد يلجأ الموظف الى محاولة تجنب المسؤولية ويظهر ذلك من خلال تحويل الأوراق من مستوى إداري اعلى الى مستوى اداري اقل او العكس للتهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية بجانب التفسير الضيق للقوانين حتى لا يتحمل الموظف اي اجتهاد او تفكير ابداعي قد يترتب على ذلك استفادة عدد قليل من بعض هذه القوانين بجانب حصول الناس على اقل فائدة .
3- إفشاء أسرار العمل : ويقصد بهذه الظاهرة إفشاء أسرار المنظمة او الافراد المتصلين بالمنظمة سواء من الافراد العاملين بها او عملائها كأن يسمح الموظف المختص بالاطلاع على التقارير السرية الخاصة بالمنظمة او ارباحها او افشاء بيانات عن المناقصات او في حالة البنوك بأن يصرح احد الموظفين برقم حساب او مدخرات احد الافراد .
وتهدف المحافظة على سرية العمل الى تحقيق ما يلي:
1- المحافظة على المصلحة العامة من خطورة إفشاء اسرار او نشر معلومات قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة .
2- المحافظة على المصلحة الخاصة بالمواطن خاصة تلك الاسرار التي من شأنها الحاق الأذية او الاساءة الى سمعته او التشهير به .
وقد يصل امر الموظفين الضالعين في الفساد الى مرحلة التكتم عن المعلومات التي من غير الجائز التكتم عنها كالسكوت عن السرقات او الاختلاسات سواء كان المقابل في ذلك مادياً او معنوياً او حتى بدون مقابل وتختلف المعلومات المتكتم عليها او تلك التي تم افشاؤها .
والسرية المفروضة على الموظف – وهذا هو نطاقها – غير مقصورة على المواطنين إذ أنها تشمل – اضافة اليهم – جهات الإدارة الاخرى التي لا يدين لها الموظف – صاحب الشأن – بعلاقة تبعية .
فموظفو مصلحة الضرائب مثلاً ليس لهم إفشاء أسرار الممولين لجهة إدارية أخرى ما لم ينص القانون على ذلك صراحة .
لذا فان أساس الالتزام بهذا الواجب (عدم إفشاء أسرار الوظيفة) هو حماية مصلحة الدولة وفي ذات الوقت حماية مصلحة الأفراد ولذلك درجت التشريعات الوظيفية في كافة دول العالم على الزام الموظفين بعدم افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال عملهم وحتى انتهاء خدماتهم ومن هذه التشريعات التشريع العراقي والمصري واليمني والفرنسي والأردني والموريتاني ويجب التأكيد بان الزام الموظف بهذه الواجبات ليس مقصورا على المحافظة على الأسرار التي تتعلق بأعمال وظيفته فقط بل يشمل تلك الأسرار التي تتعلق بأعمال الدائرة التي يعمل فيها والتي قد يطلع عليها بأية وسيلة كانت ومخالفة هذا الواجب تعرض الموظف المخالف للمساءلة من ثلاثة أوجه :
1- المسؤولية التأديبية وذلك في كل الأحوال .
2- المسؤولية المدنية وذلك إذا ترتب على افشاء الاسرار اضرار مادية او ابين بالغير .
3- المسؤولية الجنائية وذلك في حالة ما إذا قرر المشرع عقوبة جنائية ادبية كهذه المخالفات في قانون العقوبات او في قوانين مستقلة .
وفي هذا الصدد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على الاتي:
يحظر على الموظف ما يلي:
أ. ان يفشي الامور والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بحكم طبيعتها او بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان .
ب. ان يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية او نوع الأصل من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصياً .
وإذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في المواد من (28،29) من هذه اللائحة او في القوانين واللوائح النافذة والتعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية توقع عليه احدى العقوبات التأديبية حسب جسامة المخالفة منها التنبيه والانذار الكتابي الخصم من الراتب الى ان تصل الى عقوبة الفصل من الخدمة وتم النص على تجريمها في قانون العقوبات والذي ينص : ( تعتبر من أسرار الدفاع المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها الا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة مصلحة البلاد أن تبقى سراً على عدا هؤلاء الاشخاص .... الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتمويلها وأفرادها ... الخ) ويعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
كما نص القانون ايضاً على أن من افشى اسرار المهنة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او استعمله لمنفعته او لمنفعة شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه او استعماله وتكون العقوبة به مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تأدية وظيفته .
من ذلك يتضح لنا أن إفشاء الموظف العام للأسرار المتعلقة بوظيفته اعتبرها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مخالفة ادارية ورتب عليها عدد من العقوبات التأديبية توقع احدى تلك العقوبات على الموظف العام في حالة ارتكابه لتلك المخالفة وغيرها من المخالفات الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتي قد تصل الى الفصل من الخدمة بقرار تأديبي .
ونص قانون العقوبات على تجريمها ورتب عليها عقوبة جنائية والتي تصل الى حد الإعدام في حالة إفشاء الأسرار المتعلقة بالدفاع وامن الدولة بالعقوبة السالبة للحرية وعلى الحبس سنة او بالغرامة في حالة إفشاء سرية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق امام المحكمة او النيابة العامة تقرر أجراؤها بصفة سرية والحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفاً عاماً وقام بإفشاء اسرار المهنة بسبب الوظيفة او بمناسبتها وذلك باعتبار جريمة افشاء الاسرار جريمة عمدية فلا يرتكب بالإهمال او الخطأ اذ انه لابد من تدخل القصد الجاني القائم على عنصري العلم والارادة.