آخر تحديث :الأربعاء-23 يوليو 2025-06:39م
أخبار وتقارير

أوقاف شبوة يدعو الخطباء والأئمة إلى توعية المجتمع بعقوبة قاطع الطريق وتجريم فاعلها

الأربعاء - 23 يوليو 2025 - 11:56 ص بتوقيت عدن
أوقاف شبوة يدعو الخطباء والأئمة إلى توعية المجتمع بعقوبة قاطع الطريق وتجريم فاعلها
شبوة(عدن الغد)محضار المعلم

وجه مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة في تعميم إلى مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمديريات والخطباء والأئمة والوعاظ يحثهم على إرشاد الناس إلى خطورة الحرابة وقطع الطريق وقتل الأنفس وأخذ الأموال والحقوق والممتلكات بدون وجه حق فكثير من المسافرين يشكون من قتل وسلب لممتلكاتهم، وأصبح قطاع الطرق مستمرين في إحداث الخوف ونهب المارة دون رادع حقيقي يجعلهم عبرة لغيرهم.


إن ضعف وعدم تطبيق الشريعة والقانون الذي يحمي المواطن وتنفيذ حد الحرابة على مرتكبي الجريمة جعل هؤلاء يتطاولون يوماً بعد يوم في القتل والنهب، فلا أخلاق ولا عرف ولا دين ولا قوانين دولية ترضى بهذه الجرائم، فكل الأعراف والمواثيق تجرم مثل هذه الأعمال.


فالمسافر وهو في طريقه، يتفاجأ بمسلحين يطلقون النار ويأخذون وينهبون كل شيء، وقد ربما يقتلوك بلا رحمة وقد زادت التقطعات في الآونة الاخيره والواجب معالجتها وتطبيق الشريعه للحد منها


فقد حصدت أرواح الكثير من اليمنيين وزادت جرائم الحرابة فيها، والقتل والنهب والتقطعات


ولقد جاء التجريم والعقاب على هذا الفعل، أي الحرابة، من قوله تعالى: (إِنمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).


الحرابة في القانون اليمني:

جاء النص على هذه الجريمة في الفعل الثاني من الباب الثاني عشر ضمن جرائم الأموال، فقد نصت المادة (306) من قانون العقوبات على أنه: (من تعرض للناس بالقوة أيًا كانت في الطريق العام أو صحراء أو بنيان أو بحرًا أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحدًا أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهرًا أو مجاهرة اعتبر محاربًا).


مادة (ذ) من القانون رقم (24) لسنة 98م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع:

يعاقب بالإعدام كل من تزعم للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة، ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.


مدلول الطريق العام: يعتبر الطريق العام كل سبيل مواصلات معتاد يباح استخدامه للناس كافة، سواءً بقيود أو بدون.


وقد اتفق العلماء على أنه من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول.


وختم التعميم بأربعة أوجه لعقوبة فاعل الحرابة والتقطع للناس: إذا قتل وأخذ المال فعقوبتة القتل والصلب.


وإذا قتل ولم يأخذ المال فعقوبته القتل وعدم الصلب. وإذا أخذ المال ولم يقتل فعقوبته قطع يده اليمنى ورجله اليسرى.


وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال بل اخاف المارة فعقوبته النفي من الأرض.


وعلى الدولة أن تطبق الشريعة الإسلامية والنظام والقانون حتى يكون رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة التي تفسد الأرض بعد إصلاحها وتحافظ على الارواح والأموال للمسلم .


وقد أشاد أبناء شبوة بتفاعل مكتب الأوقاف والإرشاد بقضايا أبناء المحافظة وإصداره تعميماً للوقوف على القضايا التي تصون دم ومال وحقوق المسلم.


ويتطلب من الجميع الوقوف ضد هذه الجريمة التي زادت حدتها وإعداد مرتكبيها، وأن إنزال العقوبات والعدالة سوف ينهي هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعاتنا المحافظة.