آخر تحديث :السبت-23 أغسطس 2025-07:27م
إقتصاد وتكنلوجيا

نشر قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في السعودية

السبت - 23 أغسطس 2025 - 04:44 م بتوقيت عدن
نشر قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في السعودية
عدن الغد- متابعات

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في السعودية، التي تهدف إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع المنشآت على تبني هذا النوع من الاستثمار، ورفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، إلى جانب تقديم الدعم لها.

ويُقصد بنشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي توجيه رأس المال لمعالجة تحديات اجتماعية، مع تحقيق عائد مالي وأثر اجتماعي إيجابي قابل للقياس. وتمنح الشهادة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت التي تستوفي المعايير المحددة في القواعد.

وتشمل المعايير المطلوبة لنيل الشهادة: وجود غرض اجتماعي منصوص عليه في وثائق تأسيس المنشأة أو إقراره من قبل الجمعية العمومية، وتقديم دراسة للاحتياج المجتمعي، وتعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز، بالإضافة إلى تقديم تقرير قياس الأثر بناءً على منهجيات معتمدة.

ويجب أن يحتوي طلب الحصول على الشهادة على اسم المنشأة ورقمها الوطني الموحّد، وعنوان مقرها الرئيس، ووثائق التأسيس، وتقرير قياس الأثر، إلى جانب القوائم المالية. ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر موقع المركز، ويُبت فيه خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، مع توضيح أسباب الرفض إن وُجدت، وإتاحة إعادة التقديم بعد المعالجة.

وحددت القواعد مدة صلاحية الشهادة بثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، مع إلزام المنشآت بتقديم تقرير قياس الأثر بشكل سنوي. كما يمكن للمنشأة التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائها، شريطة استيفاء نفس المعايير.

وأعطت القواعد للمركز صلاحية الإشراف والتحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة من المنشآت الحاصلة على الشهادة، كما خوّلته عقد شراكات مع الجهات الحكومية، والقطاعين الخاص وغير الربحي، لدعم هذه المنشآت.

وسيقوم المركز بالإعلان عن المنشآت الحاصلة على الشهادة عبر موقعه الرسمي أو من خلال وسيلة يراها مناسبة. وتنص القواعد على إلغاء الشهادة في عدة حالات، منها: عدم التقدم بطلب التجديد بعد انتهائها، أو انقضاء مدة المنشأة، أو تصفيتها، أو مخالفة شرط تقديم تقرير قياس الأثر.

ولا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها، وفقًا للحالات المحددة. وتدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.