هناك كثير من الاشكال الذي يقع به رجال القانون وكذلك القضاة بهذا الامر ولهذا وجب أن نبين الفرق بين المصطلحين على النحو التالي
لقد حدد القانون المدني بنص المادة 146 الى 203 تقريبا اركان وشروط العقد
وهي المتعاقدان
محل العقد أي موضوع العقد
التراضي
وافرد لكل واحد منهم شروط ان احتل شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا
ومن هنا نلاحظ ان البطلان يختلف عن الأبطال فالبطلان هو كل عقد مخالف لاركانه وشروطه فالبطلان أمر قانوني يعيب العقد
أما الإبطال هو حق قضائي يحدده القانون لاحد المتعاقدين بتقديم دعوى لابطال العقد ولا يحق لأي شخص غير المتعاقدين لأن البطلان يستفيد منه طرفي العقد ولايحتج به إلا على طرفيه بمعنى هو اجراء قانوني يتطلب الفصل قضائيا بتقرير البطلان
من هنا وبشكل اوضح أن كل من لم يكن طرف بلعقد لايجوز له تقديم دعوى الأبطال وانما يحق له التمسك ببطلانه عند المحاججة فيه كتقديم دفع ببطلان العقد وليس طلب
مثلا باع زيد منزل قاسم لاخر وكان
قاسم حائز على المنزل وساكن فيه ولاعلاقة له بالعقد ولايحتج به عليه ولايلزمه ابطاله أو تقرير بطلانه لأن هذا الأمر سيجعل حياة الرعية في زوبعة تصرفات غير شرعية وسيحثون عن العقود التي لم تبرم من قبلهم لابطالها لكن القانون لم يعطي أي أهمية لأي عقد صادر من غير مالكا لمحله ولاحاجة لدعوى تقرير ابطاله
نتابع عقد زيد البائع لتوضيح اكثر فلو تقدم قاسم مالك المنزل والحائز عليه بدعوى ابطال العقد كان الامر مخالف لقانون المرافعات وكذلك المدني فقانون المرافعات يشترط التقديم الدعوى ان تكون لمقدمها مصلحة والقانون المدني يشير أن من اثار العقد اعادة المتعاقدين الى الحالة التي قبل العقد يعني أن قاسم لم يكن طرف للعقد لم يستفيد من اثار الحكم بالبطلان لانه ليس طرف العقد لهذا لا توجد مصلحة وهذا أمر يقع به الالاف من المحاميين والقضاة حيث يعتبروا ان قاسم له مصلحة وهو حماية بيته لكن القانون لم يعطيه هذه المصلحة ولم يفرض عليه اثار عقد لم يصدر منه لأن العقد له حجة فقط على طرفيه وكذلك بعيدا عن اثار بطلان العقد
أما البطلان يحق التمسك به وقت الاحتجاج به في الدعوى وليس تقديمه كطلب وانما التمسك به بالدفع ببطلان العقد عند المرافعات لانه لاحجة لهذا العقد على قاسم لانه لم يوقعه في حال تقديم دعوى اخلاء منزل ضد قاسم بحجة عقد البيع الموقع من زيد يحق لقاسم تقديم دفع ببطلان العقد ويتمسك بأي وقت يريد
والفرق بين التمسك بالبطلان وتقديم دعوى الأبطال
هو أن الأول لايسقط بالتقادم لحماية الرعية من أي تصرفات لايعلمون بها
وانه لايكون بدعوى ابطال وانما بتمسك بحق البطلان في دفاعه
اما الابطال لايحق إلا للمتعاقدين
ويكون إلا بدعوى تقرير الأبطال وليس التمسك به عند المرافعات لأن التمسك به يعني أن العقد سيبقى قائم لانه صادر من زيد لهذا وجب الطلب من المحكمة ابطاله
لأن المحكمة لاتفصل إلا بطلب الخصوم
وتحياتي للجميع