مادة (1): ينشأ بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م كيان مدني يسمى (المجلس الأعلى لأُصلاء عدن)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره الرئيسي محافظة عدن.
مادة (2) - الرؤية والأهداف:
يسعى المجلس إلى ترسيخ الهوية العدنية وإشراك أبنائها في صنع القرار من خلال:
الارتقاء بالوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لأبناء عدن.
تفعيل دور الكفاءات والمفكرين من أبناء المدينة في مراكز اتخاذ القرار.
تأهيل الشباب العدني وتدريبهم لتحمل المسؤوليات القيادية.
الدفاع عن تاريخ عدن ومعالمها وحماية صروحها الاقتصادية (كالميناء والمصافي).
تعزيز قيم التكافل، السلم الاجتماعي، ونبذ المناطقية والمذهبية.
حماية البيئة وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لمدينة عدن.
الباب الثاني: العضوية
مادة (3) - شروط العضوية:
أن يكون العضو من أبناء عدن (الميلاد في عدن أو أن يكون أحد الأبوين من مواليدها).
الالتزام بأهداف المجلس ونظامه الأساسي.
تسديد رسوم الانتساب والاشتراكات المقرة.
مادة (4) - الحقوق والواجبات:
الحقوق: الترشح، الانتخاب، التصويت، والمشاركة في كافة أنشطة المجلس.
الواجبات: الحفاظ على سمعة المجلس، تنفيذ المهام الموكلة، والالتزام باللوائح.
الباب الثالث: الهيكل التنظيمي
مادة (5) - التكوين: يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:
الجمعية العمومية: أعلى سلطة، وتضم كافة الأعضاء المسددين لالتزاماتهم.
الهيئة الإدارية: تتكون من (7) أعضاء منتخبين لفترة (3) سنوات (دورتين كحد أقصى).
لجنة الرقابة والتفتيش: تتكون من (3) أعضاء لمراقبة الأداء الإداري والمالي.
مادة (6) - مهام الهيئة الإدارية:
إدارة شؤون المجلس، تمثيله أمام الغير، إعداد الموازنات، وتعيين المدير التنفيذي واللجان المتخصصة.
الباب الرابع: الموارد المالية
مادة (7): تتكون موارد المجلس من:
رسوم الانتساب (500 ريال) والاشتراكات الشهرية (200 ريال).
الهبات والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف المجلس.
أية موارد أخرى يقرها القانون وتخدم أهداف الكيان.
الباب الخامس: أحكام عامة وختامية
مادة (8): لا يجوز تسخير أنشطة المجلس أو موارده لأغراض حزبية أو شخصية ضيقة.
مادة (9): لا يتم تعديل هذا النظام أو حل المجلس إلا بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين في اجتماع غير عادي.
مادة (10): يُعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية والمصادقة عليه من الجهات المختصة.